للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ وَمَا يُدْرِى أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْىٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا. طرفه ٢٣٨٤

٨٤ - باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ. وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ.

ــ

والحزر (هو سواء) أي: هذا وما رواه أولًا سواء في المعنى، وحمله على المساواة على معنى أن الرطب إذا جف يكون مثل التمر في القدر لا معنى له؛ إذ لو كان الأمر لم يخص الحكم بالعرية.

باب تفسير العرايا

جمع عرية، كعطايا ومطايا في عطية ومطية، اشتقاقها من العري؛ وهو التجرد؛ لأنها جُردت عن سائر الأشجار، فعيلة بمعنى الفاعِل والمفعول، واختلف العلماء في معناها؛ قال الشَّافعيّ وأَحمد: وهي نوع من المزابنة، رخص فيها الشارع في خمسة أوسق فما دونها للغني والفقير، وطريقها أن يأتي البائع والمشتري إلى نخلات فيقدران على سبيل الخرص والتخمين أن الرطب الذي عليها يكون عند الجفاف كذا تمرًا يابسًا، فذلك المقدار من التمر يقبضه البائع من المشتري في المجلس، ويسلم إليه تلك النخلات، وكذا حكم العنب مع الزبيب.

وعند الإِمام أَحْمد: يختص بالتَّمر، وفي رواية عنه يجوز في سائر الثمار. وعند أبي حنيفة: يجوز الرطب بالتَّمر مطلقًا. أو معنى العرية عند مالك: أن يهب الإنسان نخلة أو نخلات، ثم يشق عليه دخوله في بستانه فيشتريه منه بالتَّمر، ولا يجوز لغير المعري، كذا نقل عنه، ولم يقيده في الموطأ بعد شرحه العرية، وأحاديث البُخَارِيّ ومسلم وأبي داود والإمام أَحْمد تدل على ما ذهب إليه الشَّافعيّ.

(وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلَّا بالكيل من التمر يدًا بيد) قيل: ابن إدريس هذا الإِمام الشَّافعيّ، وقيل: هو عبد الله بن إدريس الأودي الفقيه الكُوفيّ (مما يقويه قول سهل بن أبي [حثمة] بالأوسق الموسقة) قال الجوهري: وسقْتُ الحنطة إذا جعلتها وسقًا وسقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>