للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». طرفاه ٥٧٦٤، ٦٨٥٧

٢٥ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). (٢٤) (لأَعْنَتَكُمْ) لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ.

٢٧٦٧ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبَّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِى هُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ

ــ

(والتولي يوم الزحف) أي: من معركة قتال الكفار إذا لم يزيدوا على ضعف المسلمين، والمراد باليوم مطلق الوقت. والزحف لغة: المشي على الأبراك كمشي الأطفال. أطلق على الجيش؛ لأنهم يمشون عند اللقاء شيئًا فشيئًا. فإن قلت: الكبائر لا تنحصر في المذكورات؟ قلت: لا دلالة في التركيب على الحصر، وقد أشرنا في كتاب الإيمان على تحقيق هذه المسألة، وهي أن كل ذنب توعد عليه الشارع أو كان قبحه مثل قبحه أو أزيد، فلا شك أنه كبيرة فاحفظه.

باب قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقوة: ٢٢٠]

لما نزل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] حتى تحرجوا عن تولي أموال اليتامى نزل قوله تعالى: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}.

({لَأَعْنَتَكُمْ}) لأحرجكم من العنت، بفتح العين والنون.

({وَعَنَتِ} [طه: ١١١]: خضعت) ظن بعضهم أن قوله: عَنَتْ: خضعت، إنما أتى به تفسيرًا لقوله: أعنتكم، فأعرض بأن هذا ناقص واوي، من عني يعنو، وأعنتكم من العنت، وليس كما ظن. فإن غرض البخاري الإشارة إلى أن أحدهما ليس من الآخر لتباين المعنيين، وأما الاشتقاق فلا لَبْسَ فيه.

٢٧٦٧ - (ما ردَّ ابن عمر وصية أحد) فيدخل فيه اليتيم أيضًا. (وكان طاوس إذا سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>