٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِى أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». طرفه ٢٢٠٣
ــ
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
٢٢٠٥ - وهذا هو المحاقلة، وقد سلف في باب بيع الزبيب بالزبيب.
باب بيع النخل بأصله
أي: باب بيع الثمر بأصله؛ أي: مع الشجر.
٢٢٠٦ - واستدل عليه بقوله:(إلا أن يشترط المبتاع) وذلك يدل على أن بيع الشجر مع الثمر جائز؛ وإنما ذكر الضمير في الترجمة وأنثه في الحديث لأن لفظ النخل اسم جنس، يطلق على المفرد والجمع.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: اللفظ عام فمن أين خصصه بالمشتري؟ قلت: التحقق لمعنى الإنشاء يخصصه وأيضًا لفظ الافتعال يدل عليه، يقال: كسب لعياله، واكتسب لنفسه.