للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضى الله عنهم - أَخَا بَنِى سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. طرفه ٢٧٥٦

ــ

عنها الماء". والحديث حجة على مالك وأبي حنيفة في أن الحقوف المالية كالزكاة والنذور تُقضى عن الميِّت وإن لم يوصِ به، إن كان له مال، وإن لم يكن له مال وتبرع به وارثه أو آخر يقع عنه.

باب الإشهاد في الوقف والصدقة

٢٧٦٢ - (يَعلى) على وزن يحيى (أن سعد بن عبادة أخا بني ساعده) يريد: أحد بني ساعدة، كما تقول للعربي: يا أخا العرب، تقدَّم لشرح الحديث في باب إذا قال: أرضي وبستاني صدقة عن أمي.

(حائطي المخراف) بفتح الميم، عن الفراء وعن غيره الكسر. وأشرنا أن الظاهر أنه علم لذلك الحائط.

فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على الإشهاد في الوقف؟ قلت: أراد إلحاق الوقف بالصدقة فإن كلًّا منهما عمل برّ، فكان الأصل فيه الإخفاء، إلا أنه شرُع فيه الإشهاد؛ لأنه ربما يقع فيه النزاع، كذا قيل. والحق أنه لا حاجة إليه؛ لأن الوقف صدقة. ألا ترى أنه في العرف صدقة جارية، وعطف الصدقة عليه من عطف العام على الخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>