٥٠٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِى قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ». قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِى - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ».
ــ
النكاح بغير الشهود، ولا دلالة فيه؛ لأن هذا من خصائصه كالنكاح بلا ولي في قضية زينب.
فإن قلت: قد ثبت غير هذه الثلاثة من له أجران كالمتصدق على الأقارب، وكم لى نظير؟ قلت: قد أشرنا مرارًا أن القائل بالمفهوم، إنما يقول به إذا لم يعارضه نص.
باب تزويج المعسر
٥٠٨٧ - روى في الباب [حديث] الواهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقبلها ثم زوجها رجلًا بما معه من القرآن أي: بتعليم مقدار من القرآن. والحديث سلف في فضائل القرآن. وأشرنا إلى السور التي عينها، وما في الحديث من الأحكام فراجِعْهُ. (أبو حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (فصعَّد فيها النظر وصوَّبه) بتشديد العين والواو (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه) وهذا كان إعراضًا على أحسن وجه، وفيه: أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقًا.