للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

٥٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الأَرْبَعَةِ».

١٢ - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

٥٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ

ــ

باب طعام الواحد يكفي الاثنين

٥٣٩٢ - (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة).

فإن قلت: قياس ما ترجم عليه من طعام الواحد يكفي الاثنين أنه يقول: وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟ قلت: الأمر كذلك، وكذا رواية مسلم والترمذي. والظاهر أنه لم يكن ذلك على شرط البخاري، ولا تنافي فإن المفهوم لا يعارض المنطوق.

فإن قلت: ما المراد من الكفاية؟ قلت: الشبع، قال بعض الشارحين: فإن قلت الترجمة دلت على أن الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه، والحديث دل على ثلثي ما يشبعه. قلت: ذلك على سبيل التشبيه أو على التقريب لا التحديد، وهذا الذي قاله خيال، أيُّ تشبيه؟! بل الكلام على ظاهره، فإن غرض الشارع الحث على إكثار الأيدي فإنها توجب البركة، وليس مناط الشبع كثرة الأكل, بل يخلق الله والبركة منه، ألا ترى أن في أوقات غلاء السعر الإنسان يأكل فوق عادته بأضعاف.

باب المؤمن يأكل في معى واحد

٥٣٩٣ - ٥٣٩٤ - ٥٣٩٥ - ٥٣٩٦ - ٥٣٩٧ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (واقد)

<<  <  ج: ص:  >  >>