٨٧٣، ٨٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. طرفه ٣٧٢
١٦٦ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ
٨٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا». طرفه ٨٦٥
ــ
٨٧٣ - ٨٧٤ - روى حديث عائشة الذي في الباب قبله:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المومنين لا يعرفن من الغلس) وفي بعض النسخ نساء المؤمنات، فالإضافة بيانية وقد يقال: نساء الأنفس المؤمنات، ولا تخفى ركاكته.
باب استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد
٨٧٥ - (يزيد بن زريع) يزيد: من الزيادة، وزريع: مصغر الزرع (عن معمر) بفتح الميمين وسكون العين.
(إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها).
فإن قلت: الترجمة مقيدة بالاستئذان للصلاة في المسجد؟ قلت: هذا على دأبه من الاستدلال بالخفي، وهذا المطلق مقيد بسائر الأحاديث. وقيل: إذا [كان] لا يمنعها من غير المسجد؛ فالمسجد من باب الأولى. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يلزمه أن يأذن لها في غير المسجد، فلا بدّ من ذلك القيد الذي تقدم من رواية ابن عمر:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد".