قال أبو حنيفة ومالك: النكاح فاسد ويكفي فيه عدة واحدة. وقال الشافعي وأحمد: عليها عدتان، والحديث من الطرفين مفقود، وما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة موافق لرأي الزهريّ، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد موافق لقول النخعي.
(وقال معمر) بفتح الميمين وسكون العين (يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها) محصل كلامه: أن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وكذا عند الفقهاء إلا أن بعضهم حمله في قوله:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] على الحيض، وبعضهم على الطهر، ولذلك كلام مبسوط في كتب الأصول (وما قرأت بسلَىً) -بكسر الباء، وسلى مقصور-: الجلدة التي على الولد، وهو الذي في الإنسان يقال له: المشيمة. ومراد البخاري من نقله: هو أن القرء معناه لغة: الجمع، وإن كانت في عرف الشرع عبارة عن الحيض أو الطهر.
باب قصة فاطمة بنت قيس
٥٣٢٢ - (يسار) ضد اليمين (أن يحيى بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن) محصل هذ الباب: أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أذن لهما