للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِى. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. حديث ٥٣٢١ أطرافه ٥٣٢٣، ٥٣٢٥، ٥٣٢٧ - حديث ٥٣٢٢ أطرافه ٥٣٢٤، ٥٣٢٦، ٥٣٢٨

٥٣٢٣ و ٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِى اللَّهَ، يَعْنِى فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. طرفه ٥٣٢١

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالانتقال، ولما وقع في أيام مروان وهو أمير على المدينة قصة عبد الرحمن [بن] الحكم في نقل ابنته أرسلت أم المؤمنين عائشة إلى مروان أن انتقالها غير مشروع، فاعترض قاسم بن محمد بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لفاطمة بنت قيس بالانتقال، فأجابت عائشة بأن ذلك لأمر ضروري، وذلك أنها كانت في مكان وحش، وكان بينها وبين أحمائها شرور (فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر) أي: إن كان الدليل عند وقوع الشر في قصة فاطمة، فالشر الذي بين أقوى من كل شر.

هذا واختلف العلماء في هذه المسألة: مذهب الكوفيين أن لها النفقة والسكنى لما روى النسائي والدارقطني عن عمر: لا ندع كتاب ربنا يقول امرأة نسيت أو وهمت. وقال الإمام أحمد: لها النفقة دون السكنى لهذا الحديث، وقال الشافعي: لها السكنى دون النفقة بمنطوق قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦]. والمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وبما روى أبو داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".

٥٣٢٤ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح الدال.

<<  <  ج: ص:  >  >>