٥٣٦٩ - قيل: ذلك في الآية إشارة إلى ترك المضارة، والجمهور على أنه إشارة إلى الإنفاق. قال أبو حنيفة: يلزمه على قدر الإرث بشرط أن يكون محرمًا. وقال الشافعي: إنما يجب على الأصول والفروع ذكرًا أو أنثى وارثًا كان أو غير وارث، كافرًا كان أو مسلمًا. وقال الإِمام أحمد: تجب عليه نفقة الأصول مهما علوا، وعلى الفروع كما سفلوا. وكذا نفقة كل من يرثه. وإن لم ترث منه كنفقة العمة. وقال مالك: لا تجب على الأم النفقة استدلالًا بحديث أم سلمة هذا هنا (يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن بني أبي سلمة إنما هم بني هل بي من أجر إن أنفقت عليهم؟ قال: نعم) وأيضًا الأم كَلٌّ على الغير، فلا وجه لأن يكون الغير كلا عليها، والظاهر أنه مختار البخاري فإنه قال في الترجمة:(وهل على المرأة منه شيء؟).
٥٣٧٠ - ثم روى حديث أم سمة وحديث هند، ووجه الدلالة في حديث هند أنها قالت: إذا أخذت من أموال أبي سفيان ما يكفي وبني هل على جناح؟ قال:"لا" إذ لو كانت تشارك أبا سفيان في النفقة على بيتها لأوجبها عليها، فإنه بصدد البيان فلا تحل به.
فإن قلت: الكلام إنما هو في النفقة بعد موت الأب. قلت: إذا لم تشارك الأب وهي مكفية منه في النفقة والكسوة، والانفراد أولى بعد الوجوب.