للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضى الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ. طرفه ١٣١٠

٤٨ - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

١٣١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ». طرفه ١٣٠٩

ــ

١٣٠٩ - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (عن سعيد المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان. وقال: قم فوالله لقد علم هذا) أشار إلى أبي هريرة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عند ذلك. فقال أبو هريرة: صدق).

فإن قلت: فكيف خالف أبو هريرة مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: النهي للتنزيه ربما كان قعودةٌ موافقة لمروان أو نسي ثم تذكر.

فإن قلت: في حديث أبي هريرة أنه لم ينس شيئًا بعدما بسط نمرته لمقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلتُ: ذاك محمول على أنه لم ينس بحيث لا يقدر على تذكره، وإلا فمعلوم أنه لم يكن مشاهدًا لجميع معلوماته. والأول أرجح لما روى الحاكم أن مروان لما قال لأبي هريرة: ما منعك أن تخبرني؟ قال: كنتُ إمامًا صليتُ فجلست.

باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد يؤمر بالقيام

١٣١٠ - وضع ثلاث تراجم. الأول لبيان القيام للجنازة. الثاني: لبيان القعود بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>