للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠ - باب الأَجِيرِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ. طرفه ١٨٤٨

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهْوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِى فِي نَفْسِى، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ «أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». طرفه ١٨٤٨

ــ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الأجير

(وقال الحسن وابن: سيرين يقسم للأجير) قال بذلك الأئمة الأربعة إذا قاتل؛ لأنه داخل في الخطاب، بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] إلا رواية عن مالك وأبي حنيفة وما رواه عن عطية، من إجازة الفرس في الجهاد على نصف السهم، قال به الإِمام أحمد قياسًا على المخابرة، وأما ما رواه عن عطية بن قيس، أنه أخذ فرسًا على النصف، فلم يقولوا به لكون الأجرة مجهولة.

٢٩٧٣ - (ابن جريج) بضم الجيم على وزن المصغر عبد الملك (يعلى) على وزن يحيى (فحملت على بكر) هو الفتي من الإبل (فهو أوثق أحمالي) للحموي بالحاء المهملة جمع حمل، وللمستملي بالجيم جمع جمل، وفي بعضها: أعمالي، والمراد مدح غزوة تبوك (فاستأجرت أجيرًا فقاتل رجلًا فَعَضَّ أحدهما الآخر) أي: عض يده لقوله: (أيدفع إليك يده فتقضمها) بفتح الضاد اشتقاقه من القضم وهو الأكل بمقدم الأسنان، وبالخاء المعجمة بدل القاف، الأكل بجميع الفم، واعلم أن استدلاله إن كان بجواز الاستئجار في الغزو فقد تم،

<<  <  ج: ص:  >  >>