للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

٧١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهَا وَهْىَ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى». فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِى. قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -:

ــ

أي قربًا ومكانة لا مسافة ولا مكانًا. والعرب كانوا يفهمون أمثال هذه الأشياء، فإنهم الذين أبدعوا أنواع الاستعارات، وفنون المجاز والكنايات، وقد دلت الآثار والحديث على جواز القضاء، والفتيا في الطريق وعلى الأبواب.

فإن قلت: ما في الحديث إنما دل على جواز الفتيا، قلت: لا فرق بينهما، بل الفتيا أدق وأرفع، فإذا جازت جاز القضاء من باب الأدنى، ويتفاوت حسنه وعدمه باعتبار الخارجة.

باب ما ذكر أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له بواب

٧١٥٤ - (البُنَاني) بضم الباء نسبة إلى بنانة قبيلة بيمن، روى عن أنس حديث المرأة التي كانت تبكي عند قبر ولدها (فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني) أي: تنحَّ عني وتجاوز (فإنك خلو من مصيبتي) بكسر الخاء المعجمة أي خال. والحديث سلف في باب زيارة القبور من أبواب الجنائز.

وموضع الدلالة قوله: (فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابًا) وفي دلالة الحديث على عدم اتخاذه بوابًا نظر؛ لأن عدم الوجدان في تلك الحالة لا يدل على عدمه مطلقًا، والاستدلال بحديث أبي موسى حيث صار بوابًا ولم يكن ذلك بأمره، ولئن سلم كان في وقت صلاته لا يمكن الدخول عليه إلَّا بالإذن، وهذا يدل على أنَّه كان تارة وتارة. ألا ترى أن عمر استأذن عليه في صلاته لما آلى عن نسائه. والقول بأن عمر استأذن لا يخشى أن يكون وجد على ابنته فأراد الاختبار بالاستئذان هل تأذن له أو لا مما لا تعول عليه، وذلك أن العبد المسمى برباح إنما كان فوق الجذع بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على طريقة لا يدخل عليه أحد إلَّا بإذن، والحق أنَّه لم يكن له بواب راتب كبواب الملوك ولكن تارة تارة. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>