للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَشْرَةَ فَأَجَازَنِى. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. طرفه ٤٠٩٧

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». طرفه ٨٥٨

١٩ - باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِىَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

٢٦٦٦،٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». قَالَ فَقَالَ الأَشْعَثُ

ــ

حكى كلام ابن عمر؛ وإن كان من كلام ابن عمر ففيه التفات، أولًا على مذهب السكاكي؛ وثانيًا على مذهب الجمهور، وما يقال: إنه تجريد في الثاني فليس بشيء؛ لأن التجريد إنما يكون فيما يقصد فيه المبالغة.

(ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) أي: جعلني في عداد الرجال، وبه قال الشافعي وأحمد في الجارية والغلام.

٢٦٦٥ - (صفوان بن سليم) بضم السين مصغر (يسار) ضد اليمين.

(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) سبق تحقيقه في كتاب الجمعة، ولم يرو في شهادة الصبيان حديثًا؛ لأن مداره على البلوغ.

باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين

٢٦٦٦ - ٢٦٦٧ - (محمد) كذا وقع غير منسوب قال الغساني: نسبه ابن السكن محمد بن سلام (أبو معاوية) محمد بن خازم -بالخاء المعجمة-.

(من حلف على يمين) أي: على ما يحلف عليه (وهو فيها فاجر) أي: كاذب (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قيد المسلم محمول على الغالب (الأشعث) بشين معجمة وثاء مثلثة

<<  <  ج: ص:  >  >>