٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ «خُذِى فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِى ثَلَاثًا». ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ «تَوَضَّئِى بِهَا» فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.
ــ
كان الغرض سرعة العلوق يكون بعد الغسل، ورجّح النووي الأولَ، وذلك أن لو كان المراد سرعة العلوق لاختص بذوات الأزواح، وحكى أبو داود في القرصة القاف، بدل: الفاء. وقال ابنُ قُتَيبة: بالقاف والضاد المعجمة.
فإن قلت: ترجم على دلك المرأة نفسها، وليس في الحديث ذكره؟ قلتُ: يفهم من الأمر تتبع المسك أثر الدم؛ لأن المراد منه المبالغة في النظافة، أو ثبت أصل الحديث عنده دونه، وقد جاء صريحًا في رواية مسلم ذكر الدلك. وكيفية الغسل.
وفقه الحديث أن المفتي والعالم يؤثر العبارات الحسنة، ويكني أو يعرض في مظان الستر، وأن السائل إذا خفي عليه شيء من المراد ففهَّمه من كان حاضرًا، وجواز التسبيح عند التعجب.
باب: غسل المحيض
٣١٥ - (مسلم) على لفظ اسم الفاعل (وُهَيب) بضم الواو على وزن المصغر.
(أن امرأةً الأنصار) وهي أسماء التي تقدمت في الباب قبله (خذي فرصة ممسكة) تقدم في الباب قبله شرحُه (وتوضئي ثلاثًا) قبل الغسل كما يفعله الجنب (ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيا فأعرض بوجهه).
فإن قلتَ: كيف أعرض عن السائل المسترشد لأمر دينه وهو إنما بُعث معلمًا لأمته أمر دينهم؟ قلت: عرف أن عائشة فهمت المقصود. والدليل عليه قوله:"سبحان الله" تعجبًا من عدم فَهمِ السائلة مع ظهور مراده من أخذ الفرصة، وقوله:(تتبعي بها أثرَ الدم) ونظير هذا ما إذا نازع أحد الطلبة الشيخَ بعد تقريره المقصود بحيث لم يبق لحذّاق المجلس فيه ريب، فيعرضُ الشيخ عنه ليوصله إلى فهمه أحدُ الحاضرين.