للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

٦٦٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». طرفه ١

ــ

عائشة، وأن يكون قال لها الواوي، ما شبع آل محمد؟ على طريق الاستفهام، وكل هذا خبط، فإن أول الحديث بطوله كما رواه الطبراني أن عبد الرحمن [بن] عابس قال لعائشة: أنَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الأضاحي؟ الحديث بطوله، وفي آخره: قالت عائشة: ما شبع آل محمد.

(عابس) بالباء الموحدة (قتيبة) بضم القاف مصغر، وكذا (أم سليم).

باب النية في الأيمان

٦٦٨٩ - روى في الباب حديث عمر بن الخطاب (إنما الأعمال بالنيات) وقد سلف في صدر الكتاب وبعده، واستدل به هنا على أن نية الحالف معتبرة، فلو نوى غير الظاهر كان على ما نوى، قال النووي: إذا لم يستحلفه القاضي على حق، لما روى مسلم:"اليمين على نية المستحلف" قال: والتورية وإن كان لا يحنث بها إلا أنها لا تجوز إذا أبطل بها حق مستحق، وأما إذا لم يكن فيه إبطال حق مستحق فلا خلاف في جوازها بين العلماء.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: في بعض النسخ: "الإيمان" -بكسر الهمزة- قلت: الأعمال داخلة في الإيمان عند البخاري، وهذا غلط، قد روى: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" فكيف يكون العمل داخلًا عنده في الإيمان؟ وإن أراد إكمال الإيمان فلا خلاف فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>