[الّام] في البيع للاستغراق، والبيع الفاسد خارج بالدليل الخارجي، والتجارةُ الحاضرة احتراز عن السَّلَمْ.
باب ما جاء في قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة: ١٠]
اللاّم في البيع والرّبا للجنس، ويجوز الاستغراق، والمآل واحد، والبيعُ والشّراء من الأضداد، كل منهما مستعمل في المعنيين. قال ابن الأثير: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" يجوز حمله على كل واحد من البيع والشّراء.