للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. طرفه ٥٤٢٦

٢٨ - باب لُبْسِ الْقَسِّىِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُنْجِ، وَالْمِيثَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا. وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ، الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ، يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ، فِيهَا الْحَرِيرُ، وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَةِ.

٥٨٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّىِّ. طرفه ١٢٣٩

ــ

وقد سلف قريبًا، وموضع الدلالة: (وأن يجلس عليه) أي: على الحرير، ولم يجوز الشافعي الجلوس على الحرير للرجال والنساء، وجوزه أبو حنيفة لهما، قال: لأن النهي إنما ورد في اللبس، والجلوس ليس بلبس، لكن آخر الحديث وهو قوله: (وأن نجلس عليه) يرد عليه.

فإن قلت: ما الدليل للشافعي على حرمة الافتراش للنساء؟ قلت: قيل: قياسًا على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، ورجح النووي الجواز، وهو الظاهر.

باب لبس القَسِّي

بفتح القاف وتشديد السين قرية من أعمال مصر، قال الخطابي: وتخفيف السين غلط (مضلعة) أي: فيها خطوط عظام مثل الأضلاع، وإلى هذا أشار بقوله: (فيها أمثال الأُترنج والميثرة) -بكسر الميم- من الوثارة وهي اللين، وسادة السرج (أمثال القطائف) جمع قطيفة، كساء لها خمل.

٥٨٣٨ - (مقاتل) بكسر التاء، و (أشعث) بالمعجمة آخره ثاء مثلثة، وكذا (أبو الشعثاء). (سويد) بضم السين مصغر (مقرن) بكسر الراء المشددة (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المياثر الحمر) قيد

<<  <  ج: ص:  >  >>