٥٨٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّىِّ. طرفه ١٢٣٩
ــ
وقد سلف قريبًا، وموضع الدلالة:(وأن يجلس عليه) أي: على الحرير، ولم يجوز الشافعي الجلوس على الحرير للرجال والنساء، وجوزه أبو حنيفة لهما، قال: لأن النهي إنما ورد في اللبس، والجلوس ليس بلبس، لكن آخر الحديث وهو قوله:(وأن نجلس عليه) يرد عليه.
فإن قلت: ما الدليل للشافعي على حرمة الافتراش للنساء؟ قلت: قيل: قياسًا على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، ورجح النووي الجواز، وهو الظاهر.
باب لبس القَسِّي
بفتح القاف وتشديد السين قرية من أعمال مصر، قال الخطابي: وتخفيف السين غلط (مضلعة) أي: فيها خطوط عظام مثل الأضلاع، وإلى هذا أشار بقوله:(فيها أمثال الأُترنج والميثرة) -بكسر الميم- من الوثارة وهي اللين، وسادة السرج (أمثال القطائف) جمع قطيفة، كساء لها خمل.
٥٨٣٨ - (مقاتل) بكسر التاء، و (أشعث) بالمعجمة آخره ثاء مثلثة، وكذا (أبو الشعثاء). (سويد) بضم السين مصغر (مقرن) بكسر الراء المشددة (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المياثر الحمر) قيد