للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى». قَالَ وَقَالَ أَبِى «ثُمَّ تَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».

٦٨ - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

ــ

الكسر فهي الحالةُ التي شأن الحيض من النساء، وكذا أنواع دم الحيض، ويطلق على خرقة الحائض ومنه قول عائشة: ليتني كنتُ حيضة ملقاة، ويعلم المراد من السياق. وقوله: "إذا أقبلت" يدل على أنها قبل الاستحاضة، كانت لها عادة في الحيض، أو تمييز بين الدماء، وإنما أمرها بغسل الدم؛ لئلا تظن أن تركه رخصة في حقها.

فإن قلت: لا بد مع غسل الدم في الغسل أيضًا ولم يذكره؟ قلتُ: الغسلُ من الحيض أمرٌ معلوم عند النساء فلا حاجة إلى ذكره.

(وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة) فاعل قال هذا هشام، وإنما أمرها بالوضوء لكل صلاة؛ لأن الاستحاضة حدث دائم كسلس البول، وقوله: (قال أبي: توضئي لكل صلاة) مرفوعٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفعه النَسَائي وغيره (٢)، فلا وجه للتردد فيه، والاستدلال عليه بالسياق. قال الخَطّابي: استدل بهذا الحديث بعضُ أهل العراق على أن الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسًا يوجب الوضوءَ، وذلك أن هذا دم العرق، وقد أوجب فيه الوضوء، ولا يخفى ضَعْفُهُ، لأنه وإن كان من العرق إلا أنه خارجٌ من أحد السبيلين.

باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

٢٢٩ - (عبدان) بالدال المهملة على وزن شعبان (عمرو بن ميمون) الكوفي (الجزري)، (سليمان بن يسار) ضد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>