وفي الباب الذي قبله فصلى خمس ركعات فقد أشرنا إلى الجواب بأن الخمس إنما كانت بعد اقتداء ابن عباس وهذه الثلاث عشرة منها سنة الفجر لأنه لما جاء المؤذن خرج للفرض وما يقال: إن الخمس كانت في ليلة أخرى فليس بشيء لاتفاقهم على اتحاد القضية صرح به النووي في "شرح مسلم".
(قال عمرو) وهو ابن الحارث المذكور داخل تحت الإسناد: ومن قال: تعليق فقد وهم وفائدته علو إسناد عمرو بدرجة.
باب إذا لم ينوه الإمام [أن يؤم] ثم جاء قوم فأمهم
٦٩٩ - روى في الباب حديث ابن عباس المذكور في الباب قبله استدلالًا على جواز الاقتداء بمن لم ينوه الإمام. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة في إمامة النساء.