للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى، وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ، وَدَعِى الْعُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. طرفه ٢٩٤

٣٢ - باب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ــ

(فقدمت مكة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة) قال الخطابي: في الحديث إشكال؛ لأنّ فسخ العمرة وكذا الحج لا يجوز، ولا يجوز الخروج عن واحد منهما إلا بعد الفراغ من أعماله.

قال النووي: ليس فيه إشكال؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على الفسخ، بل لما تعذّر عليها أعمال العمرة أمرها بالإمساك عنها؛ وكانت قارنة، وليس في الأمر بنقض الرأس والامتشاط ما يدل على الفسخ؛ فإنهما جائزان في كلّ إحرام. قال: وأما إرسالها بعد فراغ الحج والعمرة مع أخيها إلى التنعيم وإتيانها بعمرة؛ إنما كان تطييبًا لخاطرها بعمرة مستقلة كما لسائر أزواجه؛ والذي يدل على هذا قطعًا رواية مسلم: حتى إذا طهرت وطافت بالكعبة وبالصفا والمروة قال: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا". وهذا الذي قاله رحمه الله عناية التّقصّي عن الإشكال.

قال: ودلّ الحديث على أن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام، وأن القارن يكفيه طواف واحد؛ وهو حجة على أبي حنيفة.

(مكان عمرتك بالرفع على الخبر، والنصب على الظرف.

باب من أهلَّ في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كإهلال النبي

(قاله ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) ما علَّقه عن ابن عمر يجوز أن يكونَ حديث عليٍّ، أو أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>