للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ} [البينة: ٥].

ــ

قلتُ: إنَّما لم يجعلوا يوم النزول عيدًا؛ لأنَّه ثبت في الصَّحيح أن الآية نزلت بعد العصر.

ولا يتحقق العيدُ إلَّا في أول النهار. ولهذا قال الفقيه: رؤيةُ الهلال بالنهار لليلة المستقبلة.

قلتُ: قد فهم هذا أن المراد بالعيد في قول اليهودي: لاتخذناه عيدًا: العيد المصطلح وليس كذلك، بل المراد تعظيم ذلك اليوم كتعظيم السبت. وهذا كما روى الطّبرانيّ في "الأوسط" عن أنس أن جبريل جاء بالجمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "هذه الجمعة يعرضُها عليك ربُّك، لتكون لك عيدًا ولقومك بعدكَ". وليس المراد باليوم ذلك اليوم الذي نزلت فيه حتَّى يعتذر عنه بأنه كان بعد العصر، بل المراد أن يكون عيدًا إلى آخر الدهر، والذي يقطع دابر الشبهة ما رواه الطبري والطبراني: نزلتْ يوم عرفةَ ويومَ جمعة، وهما لنا عيدان. وكذا في رواية التِّرمذيِّ عن ابن عباس. وقياسُهُ على مسألة الفقه فاسدٌ، بل نظيره ما إذا شهِدوا بعد العصر: هذا يوم عيد، فإنَّه يحكم بكونه عيدًا.

فإن قلتَ: لِمَ عَرَّف الجمعة؟ قلتُ: هو اسم حادث، وكانت العربُ تُسميه: يومَ العروبة، فهو مصدر في الأصل بمعنى الاجتماع، فلُوحِظَ فيه ذلك. وقد يجرد كما جاء في روايةٍ هنا.

بابٌ: الزكاة من الإسلام

الباب منوّنٌ، والزكاة من الإسلام: مبتدأ وخبر. والزكاة لغةً: النماءُ والطُهْرة. وفي الشرع: اسمُ المال المخرَجِ. وشرائطه وفروعُهُ مذكورة في الفروع (وقولُه تعالى) مرفوعٌ لأنَّه دليلُهُ. ويجوزُ الجر على الجِوَارِ ({وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥]). استدل الفقهاءُ بالآية على وجوب النيَّة ({وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}) من عطف العام على الخاص إظهارًا لشرفهما. ويجوزُ أن يكون المراد بقوله: ({لِيَعْبُدُوا}): التوحيد. واكتفى من

<<  <  ج: ص:  >  >>