إسماعيل شيخ البخاري، وإنما روَى عنه بلفظ قال؛ لأنه سمع الحديثَ منه مذاكرةً لا تحميلًا، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، قيل: ليسَ بثقة، ولذلك لم يرو عنه البخاري إلّا استشهادًا. قلتُ: وثّقه ابنُ معين، وكفى به ذلك.
باب: وضع الماء عند الخلاء
قال الجوهري: الخلاء ممدود المتوضَّأُ والمكان الذي لا شيء فيه. قلتُ: الخلاء هو المكان الخالي، وإطلاقه على المتوضأ لِخُلُوهِ عن الناس عادةً، ولأنهم كانوا لقضاء الحاجة يخرجون إلى الفضاء.
١٤٣ - (عبد الله بن محمد) هو المسندي (وَرْقاء) -بفتح الواو والقاف ممدودًا- هو ابن عمرو البكري (عن عُبيد الله) بضم العين على وزن المصغر (ابن أبي يزيد) من الزيادة (قال: دَخَل النبي -صلى الله عليه وسلم- الخلاء فوضعت له وَضوءًا) -بفتح الواو على الأشهر-: الماء الذي يتوضأ به (قال: مَنْ وَضَع هذا؟ فأُخبر) أي: بأني ذلك الواضع، والمخبر ميمونة (قال: اللهم فقهه في الدين) بفتح الفاء وتشديد القاف. قلتُ: وقد استجاب الله تعالى دعاء رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال العراقي عن ابن حنبل: إن أكثر الصحابة فتوىّ ابنُ عباس وهو المسمَّى بالبحر والحبر.
وفي الحديث دلالة على أن خدمة الأصاغر غير مكروهة، وأن إحضار الماء للمتوضئ ليس من الإعانة المكروهة في الوضوء، وأن مَنْ خَدَم إنسانًا يستحب أن يكافئه بالدعاء له في الدين.
قال النووي: الأفضل في الاستنجاء استعمال الحجر أولًا ثم الماء، والاقتصار على أحدهما جائز، والأفضل الماءُ؛ لأن الماء مطهر والحجر ليس بمطهر، وإنما يُبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.
وذهب بعضُهم إلى أن الحجر أفضل من الماء. قال: وأوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ. وقال ابنُ صهيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدِمَ الماء قال: واستدل