للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١١ - فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ، إِلَاّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِى طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ». طرفه ٣٢٩٨

٣٣١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ. طرفه ٣٢٩٧

٣٣١٣ - فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا. طرفه ٣٢٩٨

١٦ - باب خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

٣٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». طرفه ١٨٢٩

٣٣١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ

ــ

٣٣١٢ - ٣٣١٣ - (جرير بن حازم) بالحاء المهملة (نهى عن قتل جنان البيوت) -بكسر الجيم وتشديد النون- جمع جان، وهي الرقيق الخفيف من الحيات، والظاهر أنه أراد مطلق سكَّان البيوت، ووجه الإطلاق أن أكثرها تكون رقيقة خفيفة، وتوافق على هذه الرواية التي تقدمت من نهى قتل العوامر.

باب خمسٌ من الدواب فواسق يقتلن في الحلِّ والحرمِ

هذه الترجمة بعض من الحديث الذي بعده، والفسق لغة: الخروج، وسَمِّى هذه الخمس فواسق لخروجها عن العصمة، واستحقت القتل؛ لأنها مفسدة، والمؤذي طبعًا يُقْتَلُ شرعًا، ولذلك يقتل ما سوى هذه من المؤذيات، ولا مفهوم للعدد.

٣٣١٤ - ٣٣١٥ - (زريع) مصغر زرع (الفأرة والعقرب والحديَّا) -بضم الحاء وتشديد الياء مصغر الحدة- وكان القياس الحدأة بالهمزة، أو بالياء المشددة، ولكن في النسب أمثاله كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>