فَإِنَّهُ وَلِىَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ». طرفه ٢٥٥٧
٥٧ - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
فِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٥٨ - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى
وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.
٥٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ
ــ
الهمزة، قال الجوهري: هي اللقمة، وذكر اللقمة بعده من شك الراوي (فإنَّه وليَ حَرّه وعلاجه) ليس هذا قيدًا في ذلك بل بناء على المتعارف عندهم، والأمر فيه للندب، وفي رواية مسلم: "إن كان الطعام مشفوهًا فليناوله أكلة أو أكلتين" قال ابن الأثير: هو القليل، ومفهومه أنَّه إذا كان كثيرًا لا يكتفي بهذا القدر.
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
فيه عن أبي هريرة، إشارة إلى حديث رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة ولم يكن على شرط البُخاريّ، قيل: الحديث دل على تساوي الرجلين قلت: لا يلزم التساوي لأنَّ شرط المشبه به أن يكون أقوى في وجه الشبه، اللَّهم إلَّا أن يجعل من قبيل إلحاق الخفي بالمشهور لا إلحاق الناقص بالكامل.
فإن قلت: ما الطاعم الشاكر؟ قلت: الطاعم: هو حسن الطَّعام، والشاكر: من سمى الله في أول الأكل وحمده في آخره.
فإنَّه قلت: ما وجه الشبه بين الرجلين؟ قلت حبس النَّفس عن هواها، فإنَّ مقتضاها البطر عن الفطر.
باب رجل يدعى إلى طعامه فيقول: وهذا معي
٥٤٦١ - (أبي أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (أبو مسعود الأنصاري) اسمه: عقبة (رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب) قد سلف أن اسمه كنيته، وسلف حديثه