٥٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَىْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ. قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ. طرفه ٤٦١٩
ــ
باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل
٥٥٨٨ - (أبو رجاء) بفتح الراء والمد (عن أبي حيان) -بفتح الحاء وتشديد الياء- يحيى بن سعيد روى الحديث المتقدم (الخمر خمسة) وموضع الدلالة قوله: (والخمر ما خامر العقل) كأنه أشار إلى عدم انحصاره في المذكورات (وثلاثٌ وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا) أي: يبين لنا، كأنه عهد من العهود يجب ضبطه، وإنما قال هذا لاختلاف الصحابة في الجد، فقال الصديق وابن عباس وعائشة: هو كالأب عند عدمه يحجب الأخوة، وقال به من الأئمة أبو حنيفة، وقال زيد بن ثابت: يقاسم الإخوة إلَّا إذا لم تنقص المقاسمة عن الثلث. فإن نقصت يأخذ ثلث المال، وبه قال مالك والشافعي والإمام أحمد، وأبو يوسف، وعن علي كل هو كأحد الأخوة ما لم ينقص من السدس أيضًا (وكلالة) هو الميت الذي ليس بأصل ولا فرع، ويطلق على وارث لم يكن أصلًا ولا فرعًا، وبمعنى المصدر أيضًا، وقد مرّ تحقيقه في سورة النساء (وأبواب من أبواب الرِّبا) فإن الصحابة اختلفوا فيه، قال ابن عباس: لا ربا إلَّا في النسيئة، وقد سلف الكلام عليه في أبواب البيع (قلت: يا أبا عمرو، فشيء يصنعه بالسند من الرز) أبو عمرو هو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل، والقائل له: يا أبا عمرو هو أبو حيان، والسند: بكسر السين بلاد معروفة في صواب الهند، والرز لغة في الأرز.