فإن قلت: السوم واقع في الحديث، فلم لم يذكره في الترجمة؟ قلت: لعدم المخالف؛ فإن أبا حنيفة وإن لم يقل بمفهوم الصفة؛ إلا أنه قائل به؛ بمعنى أن العلوفة باقية على عدم الوجوب بحسب الأصل، وهو العدم الأصلي، واتفقت الأئمة على السوم سوى مالك.
١٤٥٤ - [روى] في الباب حديث أنس المتقدم، لكن بأطول طرقه (أنَّ أبا بكر كتب له الكتاب حين وجهه إلى البحرين) -بفتح الراء وكسر النون- بلد بين بحر فارس والهند (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -).
فإن قلت: هل في إسناد الفرض إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر إلى الله من نكتة؟ قلت: الأمر حقيقة هو الله؛ إذ هو الحاكم، ومعنى الفرض التقدير، وبيان المقادير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(فمن سئلها على وجهها) أي: على ما بينه الشارع (في خمس وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم) أي: زكاة الإبل فيما دون خمس وعشرين إنما يخرج من جنس الغنم، ففي كل خمس من الإبل شاة (بنت مخاض أنثى).
فإن قلت: بنت مخاض لا تكون إلا أنثى؟ قلت: قيل إنه للتأكيد، وفيه بعد؛ إذ ليس الموضع يقتضي ذلك، وقيل: احتراز من الخنثى، وقيل: لئلا يتوهم أنه يطلق على الذكر أيضًا، مثل بنت طبق وهي السلحفاة، وهذا أقرب، فإن الجوهري ذكر أن ابن مخاض وابن لبون يجمعان على بنات مخاض وبنات لبون، ومنه يظهر الاشتباه.