للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

١١٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ الدَّوْرَقِىُّ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضُّحَى إِلَاّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّىَ فِيهِ. قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. أطرافه ١١٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦

١١٩٢ - قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِى يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّىَ فِي أَىِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. طرفه ٥٨٢

ــ

وقد ذكر أبو بكر النقاش في تفسيره: أن صلاةً واحدة في المسجد الحرام توفي صلوات عمره خمسًا وخمسين سنة وستة أشهر، وعشرين ليلة، وهذا باعتبار الأجر؛ وإلا من فاتته صلاة في بيته أو صلوات لا بدّ من قضائها على قدر ما فات في أي مكان صلاّها.

باب مسجد قباء

-بضم القاف يمد ويقصر- ويصرف ولا يصرف باعتبار البقعة والمكان؛ وهي: قرية من العوالي، بينها وبين المدينة مسافة فرسخ، ومسجدها أول مسجد أسس على التقوى، وأول من وضع الحجر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أبو بكر، ثم عمر.

١١٩١ - (ابن عُلية) -بضم العين وتشديد الياء- أم إسماعيل.

(أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا في يومين)

فإن قلت: تقدم في باب صلاة الضحى في السفر أن ابن عمر ما كان يصلي الضحى؟ قلت: هاتان الصلاتان في الحقيقة ليستا للضحى، أما مسجد قباء فكانت تحية المسجد، وأما بعد الطوات فهما ركعتا الطواف.

(كان يأتيه كل سبت) لما روي بعد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيه كل سبت راكبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>