قيل: صوابه الحاد بدون التاء، وكذا قاله ابن الأثير. قال: يقال أحدت وحدت فهي محد وحاد، لكن قال في باب الحيض: يقال حائض وحائضة، فعلى قياس ذلك تجوز التاء هنا اللهم إلا أن يكون مسموعًا.
٥٣٤١ - (لا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) -بالعين والصاد المهملتين- قيل: هو من البرود ما صبغ ثم نسج، وجوز مالك والشافعي لبس الأسود؛ لأنه لا يقصد به الزينة، وفيه نظر لأنه قد يكون أكثر زينة من غيره، ويتفاوت أيضًا بحسب البلاد (في نبذة) -بضم النون وذال معجمة- القليل من كل شيء (من كست أظفار) -بضم الكاف- وهو القسط الذي ترجم عليه، ويقال: الكسط أيضًا. قال ابن الأثير: عقار معروف، والأظفار جمع ظفر وهو نوع من الطيب، وإضافة القسط إليه لأنه من أجزائه، وفي رواية: قسط وأظفار، ولفظ رخص يدل على أنه يجوز بقدر الضرورة.
٥٣٤٢ - (الفضل بن دكين) بضم الدال، المصغر (حرب) ضد الصلح.