للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِى. وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ

ــ

باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

٤٥٦ - (علي بن عبد الله) المديني (يحيى) هو القطّان (عَمْرَة) -بفتح العين وسكون الميم- بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية، هي الراوية عن عائشة حيث وقع لفظة عمرة.

(عن عائشة قالت: "أتتها بريرة تسألها في كتابتها) بريرة -بفتح الباء وراء مكررة مهملة، على وزن حليمة- بنت صفوان القبطية، جاءت تسأل في الاستعانة على أداء الكتابة، من سأله الشيء لا من سأله عن الشيء، والكتابة: شراءُ العبد أو الأمة نفسه، وسُمِّيَ هذا العقد كتابة؛ لأنه مما يكتب، لأنه يكون منجمًا إمّا وجوبًا كما قاله الشافعي والإمام أحمد، وهو المنصوص عن مالك؛ أو لأنَّ العبد لا يقدر على الوفاء في الحال.

(قال أهلها: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا) الولاء ميراث المعتق، اشتقاقه من الولاية؛ لأنه أمر حكمي ليس لأجل النسب، إلا أنه لازم لزوم النسب، لا يجوز أن يكون لغير المعتق؛ كالمواريث المقدرة لا يجوز نفيها وإثباتها للغير.

(فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك) أي: ذكرت له، حُذف الجار وأوصل الضمير، ويروى بالتشديد بناء على سبق علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك مجملًا، فلا حاجة إلى التقدير.

(فقال: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) أي: قال لها: "اشترطي لهم الولاء" كما جاء في سائر الروايات، فإن البخاري أورد الحديث في مواضع بأطول من هذا، واتفق العلماء على غزارة المسائل في حديث بريرة، وأفرده بعض العلماء بالتصنيف حتى ذكروا أن فيه ثلاثمئة حكم شرعي، ونحن نذكر في كل موضع ما قصد البخاري من الاستدلال به. قوله: (إنما) يفيد القصر إما حقيقيًّا وإما إضافيًّا، وهنا إضافي، أي: الولاء لمن أعتق لا لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>