٤٥٥ - زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ. طرفه ٤٥٤
ــ
فإن قلت: كيف أباح لهم اللعب في المسجد مع قوله للأعرابي: "إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله والصلاة"؟ قلت: اللعب بالحراب فيه تمرين الجوارح والحذق في آلة الجهاد.
فإن قلت: كيف جاز لعائشة النظر إلى الأجانب مع ما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة: أنها كانت هي وميمونة غند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل ابن أم مكتوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه" قلنا: إنه أعمى، فقال:"أفعمياوان أنتما"؟ قلت: أجيب بأنّه إنما مكنها لتضبط حركاتهم وترويها لغيرها. وليس بشيء؛ إذ ليس في رواية عائشة شيء من كيفية اللعب، وإنما ساقت الحديث لبيان حسن أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والصواب في الجواب: أن عائشة كانت صغيرة كما صرحت بذلك في الرواية الأخرى من قولها: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، وأيضًا ليس في الحديث أنها نظرت إليهم؛ بل قولها: أنظر إلى لعبهم، صريح في أنها لم تنظر الرّجال، وبهذا التقرير والتحقيق سقط ما قال بعضهم: إن في الحديث دلالة على جواز نظر النساء إلى الرّجال.
٤٥٥ - (وزاد إبراهيم [بن] المنذر) إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري، هو الذي تقدم في الإسناد الأول؛ فلا تعليق كما ظُنَّ، والذي زاده هو لفظ:(بحرابهم) فإن روايته عن صالح كانت خالية عنه.