١٧ - باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِىَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِى الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَاّ فِي الْقِرَابِ. طرفه ١٧٨١
١٨ - باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ
ــ
فإن قلت: ليس في حديث ابن عباس ذكر قطع الخفين، وفيه جواز لبس السراويل؟ قلت: حديثه مطلق محمول على المقيد، وأخذ الإمام أحمد بظاهره.
باب لبس السلاح للمحرم
(وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية).
قال بعض الشارحين نقلًا عن النووي: لعل عكرمة أراد إن كان محرمًا فلا يكون مخالفًا للجماعة. هذا كلامه، وهذا كلام باطل؛ لأن الجماعة لا يوجبون الفدية، فكيف لا يكون مخالفًا، وليس ما نقله كلام النووي، بل قال النووي: لعل عكرمة أراد من السلاح الدرع والمغفر ونحوهما، فلا يكون مخالفًا للجماعة، وهذا كلام صحيح، لأن لبس المخيط بالبدن أو بعضو من أعضائه يوجب الفدية، فلم ينقل الكلام على أصله فجاء بما يخالف العقل والنقل.
١٨٤٤ - (عن أبي إسحاق) هو عمر بن عبد الله السبيعي (قاضاهم) أي: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل مكة (لا يدخل مكة سلاحًا إلاّ في القراب) بكسر القاف: غلاف يجعل فيه الرّاكب السيف والسوط ونحوهما.
فإن قلت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حمل السلاح في الحرم، فكيف دخل به؟ قلت: إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن معه قراب مخافة الضرر.
باب دخول الحرم ومكة من غير إحرام
(ودخل ابن عمر حلالًا وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم