للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أَبِى سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». طرفه ٣٢٧٤

١٠١ - باب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى

٥١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

ــ

الحكم، كان إذ ذاك بالمدينة وهو أول خلفاء بني الحكم.

(مالك ولابن أخيك) أي: ما عرض لكما في النزاع، وفي قوله: ابن أخيك، استعطاف بأنه وإن استحق النزاع يجوز في المروءة تركه (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس؛ فإذا أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان) من قبيل التشبيه البليغ؛ بحذف الأداة؛ لأن الشيطان جبلته على الشر، فمن استمر في الضلالة وعدم الرّجوع إلى الحق، كأنه صار شيطانًا، قال النووي: إنما يرده إذا مشى قريبًا منه، وكان له سترة؛ وأما إذا مشى بعيدًا منه بحيث لا تصل يده إليه فلا يقدم لدفعه؛ لأنّ المفسدة في ذلك أعظم، وكذا إذا لم يكن له سترة، والذفع بالأسهل ثم بالأشد فالأشد؛ حتى لو قتله لا شيء عليه؛ لأن القتل المباح لا ضمان فيه، فإن مرّ بين يديه وتجاوز هل يجره ويردهُ؟ قال: الأصح لا؛ لأنه يصير المرور مرتين، وهو أشغل وأشغل.

وفي الحديث دلالة ظاهرة على قبول خبر الواحد العدل في الفروع.

باب إثم المارِّ بين يدي المصلّى

٥١٠ - (أبو النضر) -بالضاد المعجمة-: اسمه سالم (عن بسر بن سعيد) بالباء الموحدة وسين مهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>