للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) الآيَةَ. أطرافه ٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٤٨، ٤٩٤٩، ٦٢١٧، ٦٦٠٥، ٧٥٥٢

٨٣ - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». أطرافه ٤١٧١، ٤٨٤٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢

ــ

كان كلامًا صادقًا في نفس الأمر: إلا أنه أخرج الباء عن معناه؛ لأن الواقع في مقابلة الباء إنما هو نفس الجنة، لا المراتب، فالتعويل على ما أشرنا إليه لا يجوز غيره.

(ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل: ٥]) أيد بالآية الكريمة مقالته، فإن الحديث شرح لما تضمنته الآية، هذا وليعلم أن هذه مسألة القدر التي لا يجوز الخوض فيها لأحد من الأنبياء والرّسل، فعليك العمل لمولاك سواء منعك أو أعطاك.

باب ما جاء في قاتل النفس

١٣٦٣ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (يزيد بن زريع) مصغر زرع (عن أبي قلابة) بكسر القاف (من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم).

صورة المسألة الأولى أن يقول: إن فعل الشيء الفلاني فيكون يهوديًّا، قال مالك والشافعي: لا ينعقد به نذر ويمين، بل لغو من الكلام، كان فعل ذلك. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة اليمين كالمظاهر؛ لأنه أتى منكرًا من القول وزورًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>