للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٤ - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رضى الله عنه - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». طرفه ٣٤٦٣

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ». طرفه ٥٧٧٨

ــ

وأمّا قتل النفس وإن القاتل يعذب بما قتل به نفسه، فلأن الجزاء من جنس العمل؛ مثل قطع السارق؛ لأن خيانة السرقة تكون باليد، لكن هذا إذا لم يغفر الله ذنبه؛ أو كان مستحلًا، والا فالله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء.

١٣٦٤ - (وقال الحجاج بن منهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وكسر الميم (جرير بن حازم) بالحاء المهملة (جندب) بضم الجيم والدّال ويفتح (بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) لأن قبض الأرواح حقها أن يكون ممن أعطاها، فأتى بما يناقض شأن الربوبية، وهذا أيضًا محمول على أن لا يغفر له أو كان معتقدًا جوازه، فإن من أنكر حكمًا قطعيًّا فهو كافر بالشرعة.

ومن الشارحين من قال: معناه حرمت الجنة؛ أي: جنة مخصوصة لأن الجنان كثيرة. وهذا الذي قاله لا يجوز قطعًا؛ لأن هذا الكلام إنما يبقى في مقام التحذير، وإن مرتكبه من أهل النار على التأبيد، ولذلك عبر عنه بلفظ التحريم الدال على حكم الله بذلك في الأذى، فأي وجه لذلك الذي قاله، أو كيف يلائم هذا الغرض الذي سيق له الكلام؟ وسيأتي في المغازي قوله فيمن قتل نفسه أنه من أهلُ النَّار.

فإن قلت: ترجم على قاتل النفس مطلقًا، وروى حديث "من قتل نفسه"؟ قلت: يعلم منه حكمه من باب الأولى، أو المراد نفس القاتل؛ لأن الباب باب الجنائز، والله الموفق.

١٣٦٥ - (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار) جزاء من

<<  <  ج: ص:  >  >>