باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارفه الناس فهو جائز
أي: إذا كان هذا هبةً في عرفهم صح (قال بعض الناس: هذه عارية وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهو هبة) اعترض على أبي حنيفة في هذه التفرقة، وليس بواردٍ لأن قوله: كسوتك أيضًا عارية إذا لم يُرِدْ به الهبة.
٢٦٣٥ - (أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع (أبو الزّناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.
ثم روى حديث سارة مع الجبار، وقد سلف مع شرحه مرارًا. وموضعُ الدلالة قولها:(أخدم وليدة) فإنه عبارة عن الهبة (كبت) أي: وخيّب بفتح الكاف وتقديم الموحدة، أي: خيبه ولم يصل إلى مقصوده.
باب: إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمْرى والصدقة
أي: لا رجوع فيه (وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها) اعترض على أبي حنيفة هذه العبارة محمولة عند أبي حنيفة على العارية، ولا يصح حملُها على الوقف لأنه لا يصح وقف المنقول عنده، وأما لو تَصَدَّق بفرس أو وهبهُ بلفظ الهبة فلا خلاف في جوازه، فاعتراضه عنه ساقطٌ.