للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. طرفاه ٤٥٧٨، ٦٧٣٩

٧ - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ. تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ،

ــ

عبد الله (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين)، أي: واجبة في ابتداء الإسلام.

فان قلت: ليس في الباب ما يدل على أنْ لا وصية للوارث؟ قلت: الذي ترجم عليه من أنْ لا وصية لوارث حديث رواه أبو داود وغيره حتى قالوا. رواية على شرط البخاري فاكتفى به، والظاهر أنه لم يَروه مسندًا؛ لأنه لم يكن على شرطه.

وأجمع الأئمة على عدم جواز الوصية للوارث. وإنْ أجازه سائر الورثة، يكون ابتداءَ عطيَّة منهم ولم يكن تنفيذًا للوصية.

باب الصدقة عند الموت

٢٧٤٨ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمدِّ (أبو أسامة) بضمِّ الهمزة، حماد بن أسامة (عُمارة) بضمِّ العين وتخفيف الميم (عن أبي زُرعة) بضم المعجمة، اسمه هرم (قال رجل: يا رسول الله أيُّ الصدقة أفضل؟) أي: أكثر ثوابًا (قال: أن تصدق) بحذف إحدى التاءين (وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر) هذا شرح للحريص، وقد تقدَّم في أبواب الزكاة، بلفظ "الشحيح"، وهو أبلغ؛ لأن الشح حرص مع البخل، وهذا الوصف باعتبار أكثر الناس، لا كل أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>