للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ». طرفه ٢٨٥٩

٥٠٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

١٩ - باب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ

ــ

فإن قلت: جزم به في الرواية السابقة، ورواه على الشك هنا؟ قلت: إن في أمثاله للجزم كما يقول الأجير للمستاجر: إن كنت عملت لك فأعطني حقي، أو قاله أولًا تخمينًا، ثم علمه يقينًا.

(منهال) بكسر الميم (زريع) بضم الزاي مصغر زرع (العسقلاني) -بفتح العين وسكون السين بعده قاف- بلد بقرب بيت المقدس.

(التيمي) بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية نسبة إلى القبيلة، وكذا (النهدي) بفتح النون ودال مهملة.

باب الحرة تحت العبد

٥٠٩٧ - روى في الباب حديث بريدة. وقد سلف في البيوع وبعدها. واستدل به هنا على جواز كون الحرة تحت العبد.

فإن قلت: ليس في الحديث أنها كانت تحت العبد؟ قلت: هذا على دأبه في الاستدلال بما فيه خفاء، وسيأتي في كتاب الطلاق التصريح بأن زوجها كان عبدًا، وقد انعقد الإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>