للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».

٧٣ - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

ــ

تنجسه بالإجماع إن تغيّر، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن تحرك طَرَفُهُ بتحريك الطرف الآخر، وسواء بال في الماء أو في الإناء، ثم صَبَّ عليه الماءَ، أو بَالَ بقُرب الماء بحيثُ يجري إليه، كلُ ذلك منهي عنه.

(ثم يغتسلُ فيه) مرفوعٌ عطف على: "لا يبولَنَّ" عَطْفَ جملةٍ على أخرى. والمعنى: لا تفعلْ هذا ولا ذاك. ويجوزُ الجزمُ عطفًا على لفظ النهي. وجَوَّز ابنُ مالك النصبَ على أن: ثم بمعنى الواو، ورَدّه النووي بأنه يلزم منه أن يكون المنكر الجمع بين الأمرين، وهو البولُ فيه مع الغسل، وليس كذلك؛ إذ البول في الماء راكدًا منهيٌ عنه، سواء اغتسَلَ منه أو لا.

قال بعضُهم في توجيه كلام ابن مالك: التشبيه بين الواو وثم لا يلزم أن يكون من كل وجهٍ، ولو سلم تكون حرمةُ الجمع مستفادًا من هذا النص، وحكم الإفراد من نَصّ آخر مثله قوله تعالى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [البقرة: ٤٢] إن جعل: {وَتَكْتُمُوا}، منصوبًا.

قلتُ: هذا الكلام مردودٌ، أما أولًا فلأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن غرضه النهيُ عن البول في الماء الراكد، لأنه يؤدي إلى فساده.

وأما ثانيًا فلأن جواز نصب: {وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ}. بناءً على أن الواو تفيد الجمع بين الأمرين، كل منهما قبيح على الانفراد، وفي الجمع زيادة نعي عليهم. وظاهرٌ أن الحديثَ ليس من هذا القبيل.

باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جِيفةٌ، لم تَفْسُدْ عليه صلاتُه

قيل: القذر ضدّ النظافة. قلتُ: ذلك معنى مصدري لا يمكن إلقاؤه، وهو لغة ما ينفر عنه الطبع سواء كان نجسًا أَوْ لا، والمراد في الحديثِ الأولُ؛ لأن غير النجس لا نزاع في أنه لا يُفسِد الصلاة، فأي فائدة في ذكره؟!.

(وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته) هذا إن

<<  <  ج: ص:  >  >>