للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦ - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ امْسَحُوا عَلَى رِجْلِى فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَىِّ شَىْءٍ دُووِىَ جُرْحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ مَا بَقِىَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى،

ــ

قال: "تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور". رواه أبو داود والترمذي وزاد: وتوضأ منه. واتقق أهلُ الحديث على أنه ضعيفٌ من رواية أبي زيد. قالوا: وأبو زيدٍ مجهول. وقد صحَّ عن ابن مسعود أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولئن سُلم ذلك آية المائدة ناسخة له لإيجابها التيمم عند فقد الماء. هذا، وفي دلالة الحديث على النبيذ خفاءٌ؛ لأن النبيذ يكون مسكرًا وغير مسكر قاله ابن الأثير. وليس في الحديث إلا ذكر المسكر، ولا يلزم من عدم الجواز بالمسكر عدمٌ بما ليس بمسكر.

باب: غسل المرأة أباها عن وجهه الدم

الدم بدل بعض من أباها، لا بدل اشتمال؛ لأن الدم كان من جرحه كما صَرّح به بعدُ.

(أبو العالية) اسمه رُفَيع، على وزن المصغر.

٢٤٣ - (محمد بن سَلَام) بتخفيف اللام على الأشهر (عن أبي حازم) سَلَمة بن دينار بالحاء المهملة (بأي شيء دووي جرح النبي - صلى الله عليه وسلم -) يتعلق بسأله الناس، وقوله: (وما بيني وبينه أحدٌ) جملة معترضة، ودووي بواوين مجهول داوى على وزن فاعل، كقوتل في قاتل، ويُروى بواوٍ واحدة. قيل: فعلى هذا إحدى الواوين محذوفة، كما حذفت في داود، وليس كذلك، فإنه يقال: دواه وداواه، قاله الجوهري (فقال: ما بقي أحدٌ أعلم به منّي) برفع أعلم على أنه صفة أحد ولا يجوز نصبه على الحال، لأن ذا الحال نكرة. وفي مثله يجب تقديم الحال على صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>