للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. أطرافه ٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما -. نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أطرافه ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ. أطرافه ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨

٦٠ - باب هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

ــ

صلاحها، وتذهب عنها العاهة) أي: الآفة، من الدود، والريح، والبرد واعلم أنّ هذا قال به الأئمة إلا أبا حنيفة، ولا جواب له عن هذا الحديث؛ إذ لا معارض له، إلا أن فيه قيدين.

أحدهما: أن لا يكون بيع الثمر من الشجر.

والثاني: أن لا يكون بشرط القطع فإن الخوف من وصول الآفة مع القطع منتف.

١٤٨٧ - (خالد بن يزيد) من الزيادة (أبي رباح) بالباء الموحدة.

١٤٨٨ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (نهى عن بع الثمار حتى تزهي) -بضم التاء- قال ابن الأثير: يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى؛ أي: احمر أو اصفر. وقيل: هما بمعنى، ومن هؤلاء من منع تزهو، وآخرون أنكروا تزهي، وألفاظ الحديث تارة تزهو، وأخرى في معنى إدراك الثمرة يرد على الطائفتين، وظاهره في الترادف.

باب هل يشتري صدقته ولا بأس بأن يشتري صدقة غيره

استدل على الشق الأخير من الترجمة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصةً لا غير، وهذا الذي قاله مما لا خلاف فيه بين الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>