للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَاّ جَعَلَهُ صَدَقَةً. أطرافه ٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». أطرافه ٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣

ــ

١٤٨٩ - ١٤٩٠ - (بكير) -بضم الباء- مصغر، وكذا (عُقيل)، (أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس، فوجده يباع، فاراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره) أي: استشاره، كأنّه يطلب منه أن يأمُرُه (فقال: لا تعد في صدقتك) وعلله بأن (العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه) وأكثر الأئمة كأبي حنيفة والشافعي ومالك أن هذا النهي تنزيه؛ لأنه شبهه بمستقذر غير محرم، قال العلماء: الحكم في المنع من الشراء أن ذلك الرجل يسامحه في الثمن؛ لأنه هو الذي تصدق به، فيستحي أن يماكسه، وفيه نظر؛ لأن قوله: (ولو أعطاك بدرهم) ينافي هذا الذي قالوه، إذ الملائم في أن يقول: ولو أعطاك بأعلى ثمن وأرفعه، فالصواب أنه كره أن يعود إلى ملكه شيء خرج عنه لله تعالى، وهذا المعنى لا يوجد في شراء صدقة غيره، فاستقام استدلال البخاري على عدم كراهة شراء صدقة الغير.

فإن قلت: إذا كان النهي مطلقًا فأيُّ وجه لقوله: "ولو أعطاكه بدرهم"؟ قلت: هذا ورد على سبب خاص، وذلك أن عمر قال في الرواية الأخرى: ظننت أن بائعه يرخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>