٥٩٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ». قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَاّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٣٢٢٥
٩٣ - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ
٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ قِرَاَمٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمِيطِى عَنِّى،
ــ
والنمرقة -بضم النون- الوسادة الصغيرة, ويقال لها: المرفقة بكسر الميم (قلت: لتجلس عليها، قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة).
فإن قلت: في الباب الذي قبله أن الستر الذي كان فيه الصور جعل منه وسادتين, وفي بعض الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتكئ عليها؟ قلت: الاتكاء غير الجلوس, أو حديث النمرقة كان قبل ذلك فيكون ناسخًا له, ولا يخفى بعد دعوى النسخ، والأقرب أن يقال: لعله لما قطع الستر قطعه بحيث لم يبق عليه، بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت باقية عليه.
٥٩٥٨ - (بكير) بضم الباء على وزن المصغر (بسر) بضم الباء وسكون المهملة (عن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) دفع به وهم الاشتراك لئلا يتوهم في الحديث الإرسال. (إلا رقمًا في الثوب) الرقم في الأصل: الكتابة, والمراد منه النقش وتمثال غير الحيوان.