واغسِلْ ذكرَكَ ثم نَم) إنما يغسِل الذكر إما لقذارته أو لنجاسته، أو لكون المني نجسًا عند القائل به، أو لنجسه عند الخروج إن لم يكن مستنجيًا بالماء.
باب: إذا التقى الختانان وَجَبَ الغُسْل
فيه تسامح، لأن المراد من الخثان موضع الختان من المرأة أعلى الفرج، فلا يقع على ذلك الموضع موضع الختان من الرجل.
٢٩١ - (مُعاذ بن فَضَالة) بضم الميم وفتح الفاء (هشام) هو الدستوائي (الحسن) هو البصري (عن أبي رافع) اسمه نُفَيع. (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) الشُعَب: جمع الشعبة، وهي طرف الشيء وجانبُهُ، فقيل: المراد بالأربع اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: أطراف الفَرْج، ولفظُ الجلوس بين بالأول ألصق. قال ابن الأثير: الجهد: الدفع والحفزُ. وقيل: الجَهْد من أسماء الوطء وغرضُ البخاري أن نزول المني ليس بشرطٍ، والحديث صريحٌ في ذلك، وأصرحُ منه رواية مالك عن عائشة:"إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ". وقد قَدَّرَ الفقهاءُ المجاوزة بإدخال الحشفة أو قدرها.
قال النووي: حديث: "إنما الماء من الماء" منسوخ بحديث عائشة، وقد انعقد الإجماع عليه، فاعتُرض عليه بأن حديث "إنما الماء ... " دلالته على عدم وجوب الغسل