للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠ - كتاب الصوم]

١ - باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

١٨٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ أَخْبِرْنِى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ «شَهْرَ رَمَضَانَ،

ــ

كتاب الصّوم

الصوم لغة: الإمساك. وشرعًا: إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص.

باب وجوب رمضان، وقول الله عزّ وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣]

للمفسرين في وجه الشبه قولان؛ الأول: العدد؛ أي: شهرًا كاملًا. الثاني: في الوجوب؛ أي: فرض عليكم كما فرض على الذين قبلكم.

١٨٩١ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن أبي سهيل) بضم السين، مصغر -نافع بن مالك.

(أنّ أعرابيًّا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس) بالنصب على الحال، أي: منتشر شعر رأسه (أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس؛ إلا أن تطوع) حمل الاستثناء على الاتصال أبو حنيفة، فيلزم النفل بالشروع فيه، وعند غيره منقطع؛ أي: لكن إن تطوعت فلك من ذلك سنن، وهذا هو الظاهر؛ لأنّ سؤال الرجل عمّا فرض الله عليه، وهذا وإن قيل بوجوبه فليس مما فرض الله، فلا يصح فيه دعوى الاتصال.

<<  <  ج: ص:  >  >>