للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرَائِعَ الإِسْلَامِ. قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ». طرفه ٤٦

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ صَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. طرفاه ٢٠٠٠، ٤٥٠١

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ

ــ

(فأخبره بشرائع الإسلام) أي: فرائضه، لقوله: (والذي أكرمك لا أتطوع ولا أنقص مما فرضَ الله عليَّ شيئاً) ويجوز حمل الشرائع على أعم من الواجبات والسنن ويكون حلفه على الاقتصار على ما فرض الله.

فإن قلت: كيف حلف على ترك الكثير من الخيرات؟ قلت: مثله غير مستبعد من الأعرابي فإنه جلف قريب العهد بالإسلام (قال: أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق) الشك من الراوي، وفي الحديث دلالة على أنّ الإتيان بالفرائض كاف في دخول الجنة؛ بل وقد تقدم في كتاب الإيمان ما يدل على أنّ التصديق كاف في ذلك.

١٨٩٢ - (صام النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء وأمر بصيامه) عاشوراء بالمد غير منصرف صفة الليل؛ أي: صام يوم عاشوراء؛ وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وقيل: هو التاسع، لأنّ العرب تسمِّي اليوم الخامس [من أيام] الورد رابعًا، ولا يصح هذا في الحديث؛ لما في الرواية الأخرى: أنه لما قيل له: إن اليهود تصوم هذا اليوم، قال: "لئن أعيش إلى العام القابل أصوم التاسع معه".

(فلما فرض رمضان ترك) وفي الرّواية الأخرى: "من يشاء صامه، ومن لم يَشَأُ لم يصم"

<<  <  ج: ص:  >  >>