٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ. طرفه ٢٠٨٦
٨٧ - باب الْمُسْتَوْشِمَةِ
٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ. قَالَ مَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ».
٥٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. طرفه ٥٩٣٧
ــ
٥٩٤٥ - (حرب) ضد الصلح (عون) بفتح العين آخره نون (ابن أبي جحيفة) بضم الجيم مصغر (نهى عن ثمن الكلب) سواء كان معلمًا أو لا، ومنهم من أطلق الجواز، ومنهم من قيده بالمعلم، وقد سلف الحديث في أبواب البيع.
فإن قلت: ما المراد بثمن الدم؟ قلت: ظاهره أنه أراد ما كان عليه أهل الجاهلية من بيع الدم، وقيل: أريد أجرة الحجام، فيكون محمولًا على الكراهة.