للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بابٌ

٢٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِى الْبَرَاءُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما -. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَ انْطَلَقْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ. فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ. فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِى قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ، حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. أطرافه ٣٦١٥، ٣٦٥٢، ٣٩٠٨، ٣٩١٧، ٥٦٠٧

ــ

باب

٢٤٣٩ - كذا وقع من غير ترجمة (النضر) -بالضاد المعجمة- هو ابن شميل (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عبد الله بن رجاء) بفتح الراء والمد (فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فعرفته) فلذلك حلب شاته، قال تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١]. (فأمرته فاعتقل شاة) اعتقال الشاة أن يجعل رجل الشاة بين ساقه وفخذه (فحلب كثبة من لبن) -بضم الكاف وثاء مثلثة آخره باء موحدة- أي: قليلًا، وكل شيء مجتمع كثبة إذا كان قليلًا (وقد جعلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إداوة) -بكسر الهمزة- ركوة من الجلد (فصببت على اللبن حتى برد أسفله) بفتح الباء والراء، هذا هو المعروف على الألسنة، وقال الجوهري: بضم الراء. فإن قلت: أي مناسبة لهذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: لم يترجم للباب حتى يطلب له مناسبة، وكون الغنم كان في المفازة من غير مالك مناسبة ظاهرة بباب اللقطة. قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما التلفيق بين هذا وبين ما تقدم "لا يحلبن أحد ماشية أحد"؟ قلت: كان هذا إذنًا عاديًا، أو كان مالكه صديقًا للصديق أو كان كافرًا حربيًّا، أو كانا مضطرين أو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا وهم؛ فإن المالك لم يكن مؤمنًا وقد أشرنا إلى أن الصواب أنه كان صديقًا لأبي بكر؛ كما صرح به في قوله: فعرفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>