حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.
١٨ - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. أطرافه ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧
ــ
باب الثياب البيض للكفن
١٢٦٤ - (محمد بن مقاتل) بضم الميم وكسر التاء.
(عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كُرْسفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة) اليمانية: نسبة إلى يمن، الألف زائِدة، والياء مخففة. والسحولية -بفتح السين وضمها- قال النووي: والفتح أشهر. قال ابن الأثير: نسبة إلى سحول، وهو: القصار؛ لأنه يسحلها، أي: يغسلها، والسحل هو الغسل أو نسبته إلى قرية بيمن، قال: وأما الضّمُ فلأنهُ جمع سحل، وهو: الثوب الأبيض. وردّه ابن عبد البر وقال: لو كان السحل هو الثوب الأبيض لاستُغني بذكره عن ذكر الأبيض معه، فعلى هذا تعين أنَّه نسبة إلى القصار أو البلد.
وفي رواية أبي داود: كفن في ثوبين وبرد حبرة وفي رواية الترمذي: في حلّة وقميصه الَّذي كان عليه. والصّواب ما في البخاري؛ لما روى مسلم: أن الحلّة اشتريت له، ولكن لم يكفن فيها، وكذا قالت عائشة. أو برد، ولكن ردّوه.