للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ «أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ). طرفه ٤٤٧٧

٢١ - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ فِي الْحِجْرِ

٦٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ. طرفه

٢٢٢

٢٢ - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ عَلَى الْفَخِذِ

٦٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو

ــ

(أن تزاني حليلة جارك) قيل: أراد زوجته، وعندي أن الحليلة أعم، تشمل المنكوحة والمملوكة (فأنزل الله تصديق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (٦٨)} [الفرقان: ٦٨].

فإن قلت: الآية ليس فيها ذكر قتل الولد، ولا الزنى بحليلة الجار؟ قلت: مطلق قتل النفس وفعل الزنى يشملان قتل الولد والزنى بحليلة الجار.

فإن قلت: الكلام في أعظم الذنوب، ولا دلالة على ذلك في الآية؟ قلت: قوله تعالى في آخر الآية {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} [الفرقان: ٦٨ - ٦٩] يدل على عظمته، وقد أشرنا أن المراد أعظم الذنوب، فلا ينافي الزيادة عليها كشهادة الزور.

باب وضع الصبي في الحجر

بفتح الحاء وكسرها لغتان: طرف الثوب.

٦٠٠٢ - روى عن عائشة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أتي بصبي فرضعه في حجره فحنكه، الرواية بتشديد النون، ويجوز تخفيفه، وقد سلف أنه عبارة عن أن يمضغ تمرة، ثم يدلك بريقه مع ذلك التمر على حنك الطفل.

باب وضع الصبي على الفخذ

٦٠٠٣ - (عارم) لقب محمد بن الفضل شيخ البخاري، يروي عنه تارة مع الواسطة (للمعتمر) بكسر الميم (أبو تميمة) -بفتح التاء- تميمة اسمه طريف، وفي الروة أبو تميمة

<<  <  ج: ص:  >  >>